التكفل بشخص ذي إعاقة لدى أسر حاضنة

الهيكل الاداري

الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي

أجال الحصول على الخدمة

30 يوما من تاريخ إيداع الملف

الخدمة غير متوفرة عن بعد

شروط الانتفاع/الإطار القانوني

بالنسبة للشخص ذي الإعاقة:

  • أن يكون سليما من أي مرض معد

بالنسبة للأسرة الكافلة:

  • توفر سكن صحي
  • موافقة الزوجين على قبول الشخص ذي الإعاقة
  • ضرورة وجود شخص للقيام بشؤون المتكفل به
  • أن يكون جميع أفراد الأسرة الكافلة سالمين من الأمراض المعدية والعقلية
  • لا يمكن للأسرة أن تتكفل بأكثر من شخصين ذي إعاقة

 

الأمر عدد 3088 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بشروط الانتفاع بإعانة المادية المسندة للشخص المعوق المعوز وتراتيب إيداعه لدى أسر تكفل وشروط الانتفاع بالمساعدة المادية المسندة للأسرة الكافلة لشخص معوق بدون سند.

مكونات الملف

  • مطلب كتابي باسم وزير الشؤون الاجتماعية
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للكافل ونسخة من بطاقة القرين
  • الموافقة الكتابية معرفة بالإمضاء على التكفل بالشخص ذي الإعاقة 
  • شهادة تثبت سلامة العائلة من الأمراض المعدية والعقلية
  • التزام من العائلة الكافلة بحسن معاملة الشخص ذي الإعاقة وتوفير حاجيته الأساسية
  • نسخة من الحساب الجاري
  • شهادة طبية للشخص ذي الإعاقة
  • مضمون ولادة
  • نسخة من بطاقة الإعاقة
  • نسخة من بطاقة تعريف وطنية للقرين

إيداع الملف/آجال الحصول على الخدمة

  1. يودع الملف لدى الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي الراجعة بالنظر ترابيا للطالب (محل السكنى)
  2. أو بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية، أو بقسم النهوض الاجتماعي
  3. تقع الإجابة على الطلب خلال 30 يوما من تاريخ إيداع الملف
  4. يعرض الملف على أنظار اللجنة الجهوية للأشخاص المعوقين بقسم النهوض الاجتماعي الموجود بكل ولاية
  5. إعداد مقرر إيداع لدى الأسرة الحاضنة من وزير الشؤون الإجتماعية
  6. يتولى أعوان الخدمة الاجتماعية مراقبة صحة الشخص المتكفل به وظروف عيشه لدى الأسرة الكافلة
  7. تتولى اللجنة الجهوية المنصوص عليها آنفا النظر في انهاء حالات التكفل حسب الوضعية
     

ملاحظات

تحظى العائلة الكافلة بزيارات توجيه ودعم ومتابعة وفي حالة ثبوت إهمال أو تقصير في معاملة الشخص المتكفل به، يمكن للجنة الجهوية أن تقترح وضع حد لهذا التكفل، كما يمكن للوالي في هذه الحالات الإستعجالية  وضع حد وقتي لحالات التكفل