محضر انتخاب اللجنة الاستشارية للمؤسسة أو نواب العملة
القطاع
الشغل والعلاقات المهنية
الهيكل الاداري
أقسام تفقدية الشغل والمصالحة والوحدات المحلية المختصة ترابيا
أجال الحصول على الخدمة
الحصول على الخدمة بصفة حينية
الخدمة غير متوفرة عن بعد
تقديم الخدمة
يهدف هذا الإجراء إلى التثبت في الإجراءات المتبعة من قبل إدارة المؤسسة في الغرض. كما يتم بموجبه ضبط أعضاء اللجنة الاستشارية للمؤسسة أو نواب العملة. حيث يتم توجيه نسخة من محضر انتخاب اللجنة الاستشارية للمؤسسة أو نواب العملة من طرف المؤجر الى تفقدية الشغل المختصة ترابيا في ظرف أسبوع من الانتخابات
شروط الانتفاع/الإطار القانوني
شروط الانتفاع:
- أن يكون لطالب الخدمة صفة المؤجر
- أن تكون المؤسسة المعنيةتخضع لأحكام مجلة الشغل
- أن تكون المؤسسة تابعة لمرجع نظر تفقدية الشغل والمصالحة أو الوحدة المحلية المختصة ترابيا
- أن تكون المؤسسة المعنية مشغلة لـ40 عاملا قارا على الأقل بالنسبة لانتخاب اللجنة الاستشارية للمؤسسة و المؤسسات التي تشغل عمالا قارين يساوي عددهم أو يفوق الـ20 و أقل من 40 بالنسبة لنواب العملة
الإطار القانوني :
- أحكام الفصل 157 ( جديد ) وما بعد من مجلة الشغل
- مقتضيات الأمر عدد 30 المؤرخ في 9 جانفي 1995 المتعلق بتركيبة وسير عمل اللجنة الإستشارية للمؤسسات وبطرق انتخاب نواب العملة وممارستهم لمهامهم
إيداع الملف/آجال الحصول على الخدمة
- أن تتم عملية الإقتراع 35 يوما على الأقل من تاريخ تعليق بلاغ الدعوة للانتخابات
- يقوم المكتب الإنتخابي مباشرة بعد عملية الفرز بإعداد محضر يتضمن نتائج الإنتخابات
- يتولى المؤجر تعليق نسخة من المحضر خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية لإعداده وتوجيه نسخة في ظرف أسبوع الى تفقدية الشغل والمصالحة المختصة ترابيا
الإجراءات
- تعليق بلاغ انتخابات اللجنة الاستشارية للمؤسسة أو نواب العملة بالمؤسسة
- إجراء عملية الإقتراع بالمؤسسة
- إجراء عملية الفرز بالمؤسسة
- تحرير محضر انتخاب اللجنة الاستشارية للمؤسسة أو نواب العملة
ملاحظات
يتم تحريرمحضر انتخاب اللجنة الاستشارية للمؤسسة أو نواب العملة من طرف ادارة المؤسسة المعنية