محضر تعيين ممثلي العملة عن طريق القرعة (اللجنة الاستشارية المؤسسة أو نواب العملة)
القطاع
الشغل والعلاقات المهنية
الهيكل الاداري
أقسام تفقدية الشغل والمصالحة والوحدات المحلية المختص ترابيا
أجال الحصول على الخدمة
الحصول على الخدمة بصفة حينية
الخدمة غير متوفرة عن بعد
تقديم الخدمة
يهدف هذا الإجراء إلى معالجة التقصير الحاصل عن عدم تسجيل ترشحات لانتخابات اللجنة الاستشارية للمؤسسة أو نواب العملة
شروط الانتفاع/الإطار القانوني
شروط الانتفاع:
- أن يكون طالب الخدمة له صفة المؤجر
- أن تكون المؤسسة المعنيةتخضع لأحكام مجلة الشغل
- أن تكون المؤسسة تابعة لمرجع نظر تفقدية الشغل والمصالحة أو الوحدة المحلية المختصة ترابيا
- أن تكون المؤسسة المعنية مشغلة لـ40 عاملا قارا على الأقل بالنسبة لانتخاب اللجنة الاستشارية للمؤسسة و المؤسسات التي تشغل عمالا قارين يساوي عددهم أو يفوق الـ20 و أقل من 40 بالنسبة لنواب العملة
- عدم تسجيل ترشحات خلال الأسبوع الأول من انتهاء الأجل المحدد بشهر من تعليق محضر التقصير بالمؤسسة.
الإطار القانوني :
- أحكام الفصل 157 ( جديد ) وما بعد من مجلة الشغل
- مقتضيات الأمر عدد 30 المؤرخ في 9 جانفي 1995 المتعلق بتركيبة وسير عمل اللجنة الإستشارية للمؤسسات وبطرق انتخاب نواب العملة وممارستهم لمهامهم وخاصة الفصول 8و16و40منه.
إيداع الملف/آجال الحصول على الخدمة
الأسبوع الموالي لاستيفاء أجل شهر من تاريخ تعليق محضر التقصير وعدم تسجيل ترشحات جزئية أو كلية لانتخابات اللجنة الاستشارية للمؤسسة أو نواب العملة
الإجراءات
- في صورة ما إذا تواصل التقصير في تأسيس أو تجديد اللجنة الإستشارية للمؤسسة أو نواب العملة) بعد التدخل الفوري لتفقدية الشغل قصد محاولة إزالة الصعوبات وبعد شهر من تاريخ تعليق محضر التقصير فإنه يقع خلال الأسبوع الموالي لهذا الأجل تعيين ممثلي العملة الرسميين والمناوبين عن طريق القرعة
- القيام بزيارة تفقد خلال الأسبوع الموالي من انتهاء الأجل المحدد بشهر من تعليق محضر التقصير بالمؤسسة.