محضر تقصير بخصوص تركيز أو تجديد (اللجنة الاستشارية المؤسسة أو نواب العملة)

القطاع

الشغل والعلاقات المهنية

الهيكل الاداري

أقسام تفقدية الشغل والمصالحة والوحدات المحلية المختص ترابيا

أجال الحصول على الخدمة

الحصول على الخدمة بصفة حينية.

الخدمة غير متوفرة عن بعد

تقديم الخدمة

يهدف هذا الإجراء إلى تركيز هياكل الحوار داخل المؤسسة وتجديدها.

شروط الانتفاع/الإطار القانوني

شروط الانتفاع:

  • أن يكون طالب الخدمة له صفة المؤجر
  • أن تكون المؤسسة المعنيةتخضع لأحكام مجلة الشغل
  • أن تكون المؤسسة تابعة لمرجع نظر تفقدية الشغل والمصالحة أو الوحدة المحلية المختصة ترابيا
  • أن تكون المؤسسة المعنية مشغلة لـ40 عاملا قارا على الأقل بالنسبة لانتخاب اللجنة الاستشارية للمؤسسة و المؤسسات التي تشغل عمالا قارين يساوي عددهم أو يفوق الـ20 و أقل من 40 بالنسبة لنواب العملة
  • مرور آجال 15 يوما من تاريخ فتح باب الترشحات لانتخاب اللجنة الاستشارية للمؤسسة أو نواب العملة وعدم تسجيل ترشحات من قبل العملة لهذه الانتخابات
  • تواصل التقصير من طرف العملة بعد تدخل تفقدية الشغل والمصالحة المختصة ترابيا

الإطار القانوني :

  • أحكام الفصل 157 ( جديد ) وما بعد من مجلة الشغل
  • مقتضيات  الأمر عدد 30 المؤرخ في 9 جانفي 1995 المتعلق بتركيبة وسير عمل اللجنة الإستشارية للمؤسسات وبطرق انتخاب نواب العملة وممارستهم لمهامهم لا سيما الفصلين 8و16منه

إيداع الملف/آجال الحصول على الخدمة

بعد انتهاء 15 يوما من تاريخ فتح باب تقديم الترشحات

الإجراءات

  1. إعلام قسم تفقدية الشغل والمصالحة المختصة ترابيا كتابيا من قبل صاحب المؤسسة في صورة التقصير الجزئي أو الكلي من الطرف العمالي في الترشح لعضوية اللجنة الاستشارية للمؤسسة أو نواب العملة.
  2.  التدخل الفوري لتفقدية الشغل والمصالحة المختصة ترابيا لدى الطرف العمالي لإزالة هذه الصعوبات.
  3. تمكين المؤجر من نظير من محضر التقصير من طرف متفقد الشغل ذا ما تواصل التقصير من قبل الطرف العمالي لتعليقه بالمؤسسة وتوجيه نظير ثان من محضر المذكور للمركزية النقابية المعنية.