مطلب تسوية وضعيات منخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بخصوص فترات إلحاق في نطاق التعاون الفني لاحتسابها في الأقدمية في التقاعد أو مراجعة احتساب مبالغ مساهماتهم

القطاع

الضمان الإجتماعي

الخدمة غير متوفرة عن بعد

شروط الانتفاع/الإطار القانوني

مقرّر السيد وزير الشؤون الاجتماعية بتاريخ 27 فيفري 1995 المتعلّق بإحداث لجنة استشارية لتطبيق أنظمة الضمان الاجتماعي على مستوى الإدارة العامة للضمان الاجتماعي مكلّفة بالنظر وإبداء الرأي في جميع المسائل المتعلّقة بتطبيق أنظمة الضمان الاجتماعي

مكونات الملف

  • مطلب باسم السيد وزير الشؤون الاجتماعية
  •  إجابة الصندوق
  • مؤيدات المطلب

إيداع الملف/آجال الحصول على الخدمة

يودع الملف بمكتب الضبط المركزي للوزارة ويتم الرد في غضون شهرين على اقصى تقدير

الإجراءات

  1. قبول الملف شكلا
  2. إعداد جدول أعمال اللجنة الاستشارية لتطبيق أنظمة الضمان الاجتماعي 
  3. توجيه الدعوة للاجتماع لممثلي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والإدارة العامة للشغل والإدارة العامة لتفقدية الشغل ومكتب العلاقات مع المواطن
  4. إعداد محضر جلسة اللجنة الاستشارية لتطبيق أنظمة الضمان الاجتماعي
  5. توجيه مراسلات إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوقالوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية
  6. تأخذ اللجنة قرارها بقبول أو برفض المطلب بعد دراسة الملف
  7. توجيه مراسلات للمعنيين اللذين تقدموا بمطالب لإبلاغهم بقرارات اللجنة