الضمان الإجتماعي
تعدّ تونس من أُولَى الدُّول العربية التي أرست منظومة للضمان الاجتماعي تغطي جل مخاطر الحياة الواردة باتفاقية العمل الدولية عدد 102 لسنة 1952 والتي حددت المعايير الدنيا الواجب توفرها في أي منظومة للضمان الاجتماعي.
وتسدي هذه المنظومة في تونس خدمات لفائدة منظوريها ضمن ثمان فروعومنافع لحماية المنخرطين وذوي الحقّ منهم تحميهم من الأخطار الاجتماعية المحتملة وقوعها خلال الحياة المهنية من جملة الـــــتسع منافع المنصوص عليها بالاتفاقية.
وللانتفاع بأحد الأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي يجب أن يتوفّر شرط اكتساب الفرد لصفة المشتغل سواء كان أجيرا أو غير أجير نشطا بأحد القطاعات المهيكلة سواء في القطاع الخاص أو القطاع العمومي.وقد أحدث المشرع التونسي أنظمة قانونية تراعي في أغلبها خاصيات القطاعات المهنية من حيث القدرات التمويلية للفئات المعنية ومن حيث طبيعة الأنشطة المميز به القطاع، وتسدي جملة من المنافع الاجتماعية والمهنية يتفاوت استحقاقها بحسب النظام أو الوضعية القانونية للمنتفع.
تشرف ثلاث صناديق اجتماعية في تونس على التصرف في أنظمة الضمان الاجتماعي
الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية
الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي
الصندوق الوطني للتأمين على المرض
الخدمات
مطلب إسعاف للحصول على جرايات الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة
تفاصيلمطلب الإسعاف للحصول على جرايات التقاعد المبكر لأسباب شخصية والتقاعد المبكّر لأسباب اقتصادية والتقاعد المبكّر لأجيرة تكون أما…
تفاصيلمطلب الإسعاف للحصول على متأخّرات جراية
تفاصيلمطالب تسوية وضعيات منخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بخصوص ضم مدّة الدراسة بالمدرسة الوطنية للإدارة ومدّة التربص…
تفاصيلالهياكل والمؤسسات
تقديم المؤسسة

تأسس الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بمقتضى قانون المالية لسنة 1975 كمؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلالية المالية تعمل تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، وتتصرف في أنظمة التغطية الاجتماعية في القطاع العمومي لفائدة أعوان الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات الوطنية والدواوينويديره مجلس إدارة يرأسه رئيسا مدير عاما.
يسدي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية جملة من المنافع والخدمات لفائدة منخرطيه وأولي الحق منهم وذلك حسب خصوصية كل نظام قانوني:
- صرف جرايات التقاعد وتوابعها لمنظوريه
- متابعة الحياة المهنية والتصرف في ميدان الانخراط للأعوان المباشرين للنشاط سواء العاملين داخل البلاد التونسية أو المتعاونين الفنيين الملتزمين بعقود عمل في الخارج
- إسناد قروض شخصية للمنخرطين النشيطين
- إسناد قروض جامعية للطلبة غير الممنوحين من أبناء منظوري الصندوق المتقاعدين والنشيطين
- التصرف في الرصيد العقاري للصندوق
يشرف الصندوق على إدارة 4 أنظمة قانونية هي كالتالي:
نظام التقاعد لفائدة اعضاء الحكومة
نظام تقاعد اعضاء مجلس النواب
نظام التقاعد لفائدة الولاة و العمد
نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد و الباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي
شبكة المراكز
5
أقاليم
27
مركزا جهويا
10
مركزا محليا
9
مكاتب إتصال
37
دار خدمات إدارية
منها 10 تحت الإشراف المباشر للصندوق
تقديم المؤسسة

أحدث الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 1960المؤرخ في 14ديسمبر 1960 واعتباره مؤسسة عموميـــة تحت إشــراف وزارة الشــؤون الاجتماعية، تتمتـــع بالشخصية المدنيــة وبالاستقلال المالي وتسيّر من قبل مجلس إدارة يرأسه رئيسا مديرا عاما يعين بأمر.
يسدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جملة من المنافع والخدمات لفائدة منخرطيه وأولي الحق منهم وذلك حسب خصوصية كل نظام قانوني.
- المنافع العائلية وتشمل المنح العائلية ومنحة الأجر الوحيد ومنحة الراحة بمناسبة ازدياد مولود ومنحة الراحة للعملة الصغار.
- التأمينات الاجتماعية وتشمل منحة الوفاة ورأس المال عند الوفاة
- جرايات الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة للأجراء وغير الأجراء علاوة على النظام التكميلي للجرايات بالنسبة للأجراء في القطاع غير الفلاحي الذين يفوق أجرهم 6 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون.
يشرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على التصرف في 9 أنظمة قانونية للضمان الاجتماعي الموجهة للمهنيين بالقطاع الخاص وهي على التوالي:
نظام الأجراء في القطاع غير الفلاحي
نظام الضمان الإجتماعي للأجراء الفلاحيين
نظام العملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي و غير الفلاحي
نظام الضمان الإجتماعي لفائدة صغار البحارة والمجهزين
نظام الضمان الإجتماعي الفلاحي المحسن
الضمان الإجتماعي لفائدة محدودي الدخل
نظام العملة التونسيين في الخارج
نظام الضمان الإجتماعي للطلبة والمتربصين
نظام الفنانون والمبدعون والمثقفون
شبكة المراكز
28
مركزا جهويا
27
مركزا محليا
6
مصحات
مصحات بكل من تونس (العمران والخضراء) وصفاقس وبنزرت وسوسة والمتلوي
66
دار خدمات إدارية
منها 13 تحت الإشراف المباشر للصندوق
1
مركز صنع الآلات المقومة للأعضاء
تقديم المؤسسة

أحدث الصندوق الوطني للتأمين على المرض بمقتضى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بإحداث نظام موحد للتأمين على المرض. والصندوق مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تخضع لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية وتعمل على التصرف في نظام التأمين على المرض لفائدة المضمونين الاجتماعيين بالقطاع العمومي والخاص وأولي الحق منهم.
يسدي الصندوق الوطني للتأمين على المرض جملة من المنافع والخدمات لفائدة منخرطيه وأولي الحق منهم :
النفاذ إلى المرافق الصحية العمومية أو الخاصة حسب ثلاث منظومات علاجية مختلفة:
المنظومة العلاجية العمومية:
يمكن للمضمون الاجتماعي والمنتفع بالعلاج بالتعريفة المنخفضة والمجانية النفاذ للمرافق الصحية العمومية عبر التسجيل بهذه المنظومة التي تمكنه من الانتفاع بكل الخدمات العلاجية الخارجية المسداة بالمستشفيات ومراكز الصحة العمومية والمستشفى العسكري ومصحات الضمان الاجتماعيمقابل معلوم جزافي.
منظومة استرجاع المصاريف:
يمكن للمضمون الاجتماعي المسجل بهذه المنظومة النفاذ إلى مسدي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص المتعاقدين مع الصندوق، على أن يقوم المضمون في مرحلة أولى بدفع المعاليم بنفسه ثم يتولى في مرحلة ثانية إيداع مطلب في استرجاعها لدىأحد مراكز الصندوق المختص ترابيا في أجل لا يتعدى 60 يوما من تاريخ العلاج.
المنظومة العلاجية الخاصة:
يتكفل الصندوق الوطني للتأمين على المرض بمصاريف الخدمات الصحية المسداة في إطار هذه المنظومة حسب صيغة الطرف الدافع، ينتفع المضمون الاجتماعي بمقتضى التسجيل بهذه المنظومة، بإمكانية اختيار طبيب عائلة من ضمن الأطباء المتعاقدين مع الصندوق، وهو ملزم على المرور به قبل التوجه إلى طب الاختصاص ماعدا اختصاص طب العيون وطب الأطفال وطب النساء وطب الأسنان، مقابل معلوم تعديلي يدفعه المضمون على أن يسدد الصندوق الفارق حسب النسب التعاقدية إلى مسدي الخدمات الطبية.
ويتميز الصندوق الوطني للتأمين على المرض بكونه الصندوق الذي يتولى التصرف في منظومة التأمين على المرض الموحدة الموجهة للمضمونين الاجتماعيين المنتمين للقطاع العمومي والخاص، ويمكّن من النفاذ إلى المرافق الصحية العمومية والمؤسسات الصحية الخاصة. يشرف الصندوق على إدارة النظام القاعدي للتأمين على المرض ويشمل كل الخدمات الضرورية والأساسية الكفيلة بالمحافظة على صحة المضمونين الاجتماعيين وأولي الحق منهم، وأنظمة تكميلية اختيارية تضم الخدمات التي لا يشملها النظام القاعدي. كما يدير الصندوق نظام جبر الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاعين العمومي والخاص ويتولى إسناد منح المرض والولادة التي تخولها أنظمة الضمان الاجتماعي.ويتكفل الصندوق الوطني للتأمين على المرض في إطار النظام القاعدي بمصاريف حزمة من الخدمات الصحية والأعمال الطبية والشبه الطبية والأدوية والآلات ومصاريف النقل الصحي المسداة بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة والتي حددت بالقرار المشترك للوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والوزير المكلف بالصحة المؤرخ في 13 أفريل 2007.ويرتكز التصرف في النظام القاعدي للتأمين على المرض على التعريفات المرجعية في عملية استرجاع المصاريف الصحية وعلى الموافقة المسبقة حسب الصيغ والإجراءات والنسب المنصوص عليها بالأمر 1367 المؤرخ في 11 جوان2007.
شبكة المراكز
5
أقاليم طبية
24
مركزا جهويا
53
مركزا محليا
53
مركزا محليا
50
دار خدمات إدارية
منها 12 تحت الإشراف المباشر للصندوق
التشريعات والمراجع القانونية
التمديد في السن القانونية للإحالة على التقاعد في القطاع العمومي بمقتضى القانون عدد 37 لسنة 2019 المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي
تحميلأمر عدد 756 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس 2008 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1367 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007 صيغ وإجراءات ونسب التكفل بالخدمات الصحية في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض
تحميلأمر عدد 1406 لسنة 2007 المؤرخ في 18 جوان 2007 يتعلق بضبط قاعدة احتساب نسب الاشتراكات المستوجبة بعنوان النظام القاعدي للتأمين على المرض ومرحلية تطبيقها
تحميلأمر عدد 1367 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007 صيغ وإجراءات ونسب التكفل بالخدمات الصحية في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض
تحميلأمر عدد 1366 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007 يتعلق بضبط مراحل تطبيق أحكام القانون عدد 71 لسنة 2004 والمتعلق بإحداث نظام الوطني للتأمين على المرض على مختلف أصناف المضمونين الاجتماعيين المنصوص عليهم بمختلف الأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي
تحميل
الاتفاقيات
البـلـد |
التـوقـيـع |
الدخول حيز التنفيذ |
26 جوان 2003 |
01 أفريل 2007 |
|
28 مارس 2013 |
01 ماي 2017 |
|
30 نوفمبر 2010 |
18 فيفري 2013 |
|
16 أفريل 1984 |
01 أوت 1986 |
|
22 سبتمبر 1978 |
01 أفريل 1980 |
|
7 ديسمبر 1984 |
01 جوان 1987 |
|
23 جوان 1999 |
01 نوفمبر 2000 |
|
26 فيفري 2001 |
01 جانفي 2002 |