للـــتعرف علــى منظــومة التغطيــة الإجتمــاعية لفائـدة التونسييــن العامليــن بالخــارج التفـاصيـل |
المجالات
النهوض الاجتماعي
تطوير مقاربات التدخل الاجتماعي وذلك من خلال المساهمة في النهوض بالفئات الفقيرة ومحدودة الدخل الاشخاص المعوقين والفئات الهشة أو المهددة بالتشرد والاقصاء الاجتماعي.
الضمان الإجتماعي
تعتمد تونس على النظام التوزيعي والمساهماتي والتضامني، القائم أساسا على مبدأ التكافل بين الأجيال على مستوى التمويل والخدمات في تصرفها في مجال الضمان الاجتماعي.
الشغل والعلاقات المهنية
تعمل هياكل الشغل والعلاقات المهنية على تأطير مراقبة العلاقة التعاقدية بين طرفي الإنتاج وضمان توفر مقومات العمل اللائق ليساهم في تعزيز القدرة الانتاجية للعمّال كما ونوعا وضمان شروط سلامتهم وصحتهم لمزيد تمتيعهم بالحماية والرفاه الاجتماعي.
فضاء الإعلام حول مشروع الحسابات الفردية
الحماية الاجتماعية للأطفال : مساعدة واحاطة ورعاية وادماج..."تونس الاجتماعية
الأسئلة المتداولة
يتم إيداع مطالب التسجيل ببرنامج الأمان الإجتماعي بالوحدات المحلية للنهوض الاجتماعي المختصّة ترابيا التابعة للإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية بعد الاستجابة للشروط المحددة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 317 لسنة 2020 مؤرخ في 19 ماي 2020
يتكون الملف من الوثائق الضرورية التالية:
- مضمون ولادة لكل أفراد الأسرة
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لكل فرد من أفراد الأسرة الذين تجاوز سنهم 18 سنة
- شهادة حضور للأبناء "التلاميذ" أو المرسمين بمؤسسات التكوين المهني أو بمؤسسات التربية المختصة بالنسبة للمعوقين
- شهادة تسجيل بالنسبة للطلبة
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للأبناء المتزوجين المقيمين وغير المقيمين مع الأسرة
- صورة شمسية لكل من رئيس الأسرة والقرين
- نسخة من آخر فواتير إستهلاك الماء والكهرباء
- نسخة من بطاقة العلاج إن وجدت "بإختلاف الأصناف"
وبالوثائق المدعمة لوضعياتهم حسب الحالات التالية:
- المرض أو العجز: شهادة طبية للأفراد المصابين بأمراض مزمنة أو ثقيلة
- الإعاقة: نسخة من بطاقة الإعاقة سارية المفعول
- كفالة أقارب: شهادة إقامة لكل فرد
- الحجز أو كفالة قصر أو فاقدي السند: حكم التقديم أو شهادة كفالة قانونية
- الطلاق: نسخة من حكم نفقة أو شهادة في نشر قضية إهمال عيال
- وفاة رئيس الأسرة: نسخة من حكم بالفقدان أو محضر أمني
- غياب رئيس الأسرة: نسخة من حكم بالفقدان أو محضر أمني
- سجن رئيس الأسرة: نسخة من حكم بالسجن أو بطاقة زيارة
- تسوغ مسكن: نسخة من عقد الكراء
- تقديم مطالب الاعتراض على رفض الملف لعدم استيفاء الشروط الواردة بهذا الأمر الحكومي
- كما يخول لكم الاعتراض على قرارات اللجنة الفنية الجهوية في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الإعلام بالقرار وذلك مباشرة لدى المصالح المحلية أو الجهوية المختصة.
* ويكتسي قرار اللجنة الصبغة النهائية في صورة رفض مطلب الاعتراض ويكون قرارها وجوبا معللا.
ملاحظة: سحب الانتفاع بمنافع برنامج الأمان الاجتماعي حسب الفصل 28 من الأمر المذكور عند التفطن بإدلاء أو تصريح المعني بالأمر بمعطيات مخالفة للواقع أو إخفائه لمعطيات أو عدم تصريحه بكلّ تغيير يطرأ على وضعيته ويكون لها تأثير على قرار إسناد المنافع.
الإتصال بالوحدات المحلية للنهوض الاجتماعي أو بأقسام النهوض الإجتماعي مرجع النظر.
- التسجيل بالوحدات المحلية مرجع النظر بتقديم ملف متكون من الوثائق المطلوبة التالية:
- شهادة حضور أو نسخة من بطاقة الأعداد بالنسبة بتلاميذ الأساسي والثانوي
- شهادة ترسيم بالنسبة للطلبة
- نسخة من بطاقة العلاج المجاني بالتعريفة المنخفضة
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي التلميذ ولقرينه
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للطالب ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الطالب وقرينه
- شهادة في عدم الانخراط بأحد الصناديق الاجتماعية لمن ليس له تغطية صحية
- نسخة من الكشف المهني ونسخة من بطاقة علاج الصندوق الوطني للتأمين عل المرض للأسر المنتفعة بالتغطية الاجتماعية
تقديم ملف "بطاقة إعاقة" بالوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي مرجع النظر وحسب الفصل 11 من الأمر عدد 3086 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بإحداث اللجان الجهوية للأشخاص المعوقين، فإن الملف يتكون من الوثائق التالية:
- مطلب كتابي باسم الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للراشدين أو للولي ومضمون ولادة بالنسبة للقصر
- صورتين شمسيتين
- أنموذج شهادة طبية لطلب بطاقة إعاقة (تسحب من الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي)
- نسخة من بطاقة العلاج
- شهادة إقامة في حالة تغيير عنوان الإقامة
- في حالة ضياع بطاقة الإعاقة ستم تقديم شهادة ضياع
ملاحظة: يمكن للمعني بالأمر في حالة رفض طلبه الحصول على "بطاقة الإعاقة" تقديم مؤيدات ديدة في أجل أقصاه شهرين من تاريخ إعلامه بقرار الرفض. كما يمكن لصاحب بطاقة إعاقة طلب إعادة النظر في ملفه في حالة ظهور تغيير أو تطور في حالته الصحية مبررا بمؤيدات طبية.
بالنسبة للمنتفعين ببرنامج الأمان الاجتماعي: علاج مجاني أو تعريفة منخفضة
: يتم تقديم ملف بالوحدة المحلية مرجع النظر متكون من الوثائق الضرورية
- مطلب كتابي بإسم الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للراشدين أو للولي
- نسخة من بطاقة العلاج
- نسخة من بطاقة إعاقة (تسحب من الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي)
- شهادة حضور إذا كان المعني تلميذا
- ثلاث تسعيرات تقديرية للآلة المطلوبة، ماعدا الكراسي المتنقلة (الاكتفاء بتسعيرة واحدة)
ويتم دراسة الملف من قبل اللجنة الجهوية للمعوقين
بالنسبة للمضمونين الاجتماعيين بالنظامين العام والخاص
:يتم تقديم ملف بالمكتب الجهوي للصندوق الوطني للتأمين على المرض متكون من الوثائق الضرورية في كل الحالات
- شهادة طبية تحدد نوع الآلة المطلوبة
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
- نسخة من بطاقة العلاج
- نسخة من بطاقة الإعاقة للشخص الحامل للإعاقة
- نموذج مطلب تكفل بالآلات الطبية تسحب من الصندوق مباشرة أو من موقع الواب للصندوق brc@cnam.nat.tn
ويمكن لطالب الخدمة الاتصال على رقم الهاتف: 71 952 932 - 71 104 300 - 71 104 200
أو الرقم الأحضر: 80100295 أو الولوج إلى موقع الواب للصندوق brc@cnam.nat.tn